النظام الأساسي لعمادة المكتبات
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة شندي
النظام الأساسي رقم (12)
مكتبات جامعة شندي
عملا بأحكام المادة 20-2 من قانون جامعة شندي لعام 1995م أصدر مجلس الجامعة النظام الأساسي الآتي نصه:
1/ اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (النظام الأساسي رقم (12) لسنة1995م مكتبات الجامعة) ويعمل به من تاريخ موافقة وتوقيع رئيس مجلس الجامعة عليه.
2/ تفاسير:
في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني التي أمامها:
مكتبات الجامعة: يقصد بها المكتبات المنشأة في الكليات والمراكز والمدارس والمعاهد والتي توافق على إنشائها لجنة المكتبات وتشمل مجموعة الكتب المنهجية والمرجعية التابعة للأقسام و الوحدات الأخرى بالجامعة.
أمين المكتبات: يقصد به أحد أعضاء هيئة التدريس المعين بمقتضى المادة 20 من القانون.
م.أمين: يقصد به الشخص المسئول إنابة عن أمين المكتبة لإدارة مكتبة.
3/ مهام أمين المكتبات:
3-1: توفير الكتب المنهجية والمراجع بكافة أشكالها للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ودعم احتياجات البحث العلمي.
3-2: جمع وحفظ التراث الفكري المطبوع و نشره.
3-3: توفير الدوريات العلمية والمرجعية حسب احتياجات كل كلية أو مركز أو مدرسة أو معهد.
3-4: فتح فرص التدريب والتأهيل وترقية العمل الفنى فى مجال المكتبات والمعلومات لملازمى المكتبات والعاملين الفنيين فيها.
3-5: إتاحة الفرص للباحثين من خارج الجامعة والتنسيق والتعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات الأخرى محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف السابقة.
4/ لجنة أمانة المكتبات:
تكون لأمانة المكتبات لجنة بالصلاحيات الواردة أدناه.
4-1: رسم السياسة العامة لإدارة المكتبات.
4-2: وضع اللوائح التي تحكم المكتبات بالنسبة للأساتذة وطلاب الجامعة وأي أشخاص آخرين يسمح لهم باستعمال المكتبات
4-3: وضع الضوابط الخاصة للمحافظة على الكتب والمعدات الأخرى وصيانتها.
4-4: توزيع وضبط الموارد المالية التى يحددها مجلس الجامعة أو التى ترد عن طريق الهبات والهدايا.
4-5: رفع تقرير سنوي لمدير الجامعة ومجلس الأساتذة.
5/ عضوية اللجنة:
تشكل عضوية لجنة أمانة المكتبات على النحو التالي:
نائب المدير رئيسا.
أمين المكتبات عضوا ومقررا.
وكيل الجامعة عضوا .
عمداء الكليات أعضاء.
مساعدو أمين المكتبات أعضاء.
6/مهام أمين المكتبات:
إضافة إلى ما ذكر في المادة 20 من القانون تكون لأمين المكتبات المهام والأعباء التالية:
6-1: يكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ السياسة العامة للمكتبات وتحقيق أهدافها.
6-2: يقوم بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد بتوفير الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات المتخصة.
6-3: الاتصال بالمكتبات ودور النشر المحلية والعالمية ومتابعة معارض الكتب والحصول على قوائم الكتب المتاحة والمنشورة واعادة تصنيفها وتوصيلها الى الكليات والمراكز بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد
7/فترة أمين المكتبات:
يشغل أمين المكتبات منصبة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة تعينه.
صدر تحت توقيعي في: 20 رمضان 1420ه الموافق: 28/12/1999م
” class=”sci_downloadbtn”>تنزيل النظام
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة شندي
النظام الأساسي رقم (12)
مكتبات جامعة شندي
عملا بأحكام المادة 20-2 من قانون جامعة شندي لعام 1995م أصدر مجلس الجامعة النظام الأساسي الآتي نصه:
1/ اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (النظام الأساسي رقم (12) لسنة1995م مكتبات الجامعة) ويعمل به من تاريخ موافقة وتوقيع رئيس مجلس الجامعة عليه.
2/ تفاسير:
في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني التي أمامها:
مكتبات الجامعة: يقصد بها المكتبات المنشأة في الكليات والمراكز والمدارس والمعاهد والتي توافق على إنشائها لجنة المكتبات وتشمل مجموعة الكتب المنهجية والمرجعية التابعة للأقسام و الوحدات الأخرى بالجامعة.
أمين المكتبات: يقصد به أحد أعضاء هيئة التدريس المعين بمقتضى المادة 20 من القانون.
م.أمين: يقصد به الشخص المسئول إنابة عن أمين المكتبة لإدارة مكتبة.
3/ مهام أمين المكتبات:
3-1: توفير الكتب المنهجية والمراجع بكافة أشكالها للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ودعم احتياجات البحث العلمي.
3-2: جمع وحفظ التراث الفكري المطبوع و نشره.
3-3: توفير الدوريات العلمية والمرجعية حسب احتياجات كل كلية أو مركز أو مدرسة أو معهد.
3-4: فتح فرص التدريب والتأهيل وترقية العمل الفنى فى مجال المكتبات والمعلومات لملازمى المكتبات والعاملين الفنيين فيها.
3-5: إتاحة الفرص للباحثين من خارج الجامعة والتنسيق والتعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات الأخرى محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف السابقة.
4/ لجنة أمانة المكتبات:
تكون لأمانة المكتبات لجنة بالصلاحيات الواردة أدناه.
4-1: رسم السياسة العامة لإدارة المكتبات.
4-2: وضع اللوائح التي تحكم المكتبات بالنسبة للأساتذة وطلاب الجامعة وأي أشخاص آخرين يسمح لهم باستعمال المكتبات
4-3: وضع الضوابط الخاصة للمحافظة على الكتب والمعدات الأخرى وصيانتها.
4-4: توزيع وضبط الموارد المالية التى يحددها مجلس الجامعة أو التى ترد عن طريق الهبات والهدايا.
4-5: رفع تقرير سنوي لمدير الجامعة ومجلس الأساتذة.
5/ عضوية اللجنة:
تشكل عضوية لجنة أمانة المكتبات على النحو التالي:
نائب المدير رئيسا.
أمين المكتبات عضوا ومقررا.
وكيل الجامعة عضوا .
عمداء الكليات أعضاء.
مساعدو أمين المكتبات أعضاء.
6/مهام أمين المكتبات:
إضافة إلى ما ذكر في المادة 20 من القانون تكون لأمين المكتبات المهام والأعباء التالية:
6-1: يكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ السياسة العامة للمكتبات وتحقيق أهدافها.
6-2: يقوم بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد بتوفير الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات المتخصة.
6-3: الاتصال بالمكتبات ودور النشر المحلية والعالمية ومتابعة معارض الكتب والحصول على قوائم الكتب المتاحة والمنشورة واعادة تصنيفها وتوصيلها الى الكليات والمراكز بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد
7/فترة أمين المكتبات:
يشغل أمين المكتبات منصبة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة تعينه.
صدر تحت توقيعي في: 20 رمضان 1420ه الموافق: 28/12/1999م