عن العمادة

النظام الأساسي لعمادة المكتبات

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة شندي

النظام الأساسي رقم (12)

مكتبات جامعة شندي

عملا بأحكام المادة 20-2 من قانون جامعة شندي لعام 1995م أصدر مجلس الجامعة النظام الأساسي الآتي نصه:

1/ اسم النظام وبدء العمل به:

يسمى هذا النظام (النظام الأساسي رقم (12) لسنة1995م مكتبات الجامعة) ويعمل به من تاريخ موافقة وتوقيع رئيس مجلس الجامعة عليه.

2/ تفاسير:

في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني التي أمامها:

مكتبات الجامعة: يقصد بها المكتبات المنشأة في الكليات والمراكز والمدارس والمعاهد والتي توافق على إنشائها لجنة المكتبات وتشمل مجموعة الكتب المنهجية والمرجعية التابعة للأقسام و الوحدات الأخرى بالجامعة.

أمين المكتبات: يقصد به أحد أعضاء هيئة التدريس المعين بمقتضى المادة 20 من القانون.

م.أمين: يقصد به الشخص المسئول إنابة عن أمين المكتبة لإدارة مكتبة.

3/ مهام أمين المكتبات:

3-1: توفير الكتب المنهجية والمراجع بكافة أشكالها للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ودعم احتياجات البحث العلمي.

3-2: جمع وحفظ التراث الفكري المطبوع و نشره.

3-3: توفير الدوريات العلمية والمرجعية حسب احتياجات كل كلية أو مركز أو مدرسة أو معهد.

3-4: فتح فرص التدريب والتأهيل وترقية العمل الفنى فى مجال المكتبات والمعلومات لملازمى المكتبات والعاملين الفنيين فيها.

3-5: إتاحة الفرص للباحثين من خارج الجامعة والتنسيق والتعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات الأخرى محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف السابقة.

4/ لجنة أمانة المكتبات:

تكون لأمانة المكتبات لجنة بالصلاحيات الواردة أدناه.

4-1: رسم السياسة العامة لإدارة المكتبات.

4-2: وضع اللوائح التي تحكم المكتبات بالنسبة للأساتذة وطلاب الجامعة وأي أشخاص آخرين يسمح لهم باستعمال المكتبات

4-3: وضع الضوابط الخاصة للمحافظة على الكتب والمعدات الأخرى وصيانتها.

4-4: توزيع وضبط الموارد المالية التى يحددها مجلس الجامعة أو التى ترد عن طريق الهبات والهدايا.

4-5: رفع تقرير سنوي لمدير الجامعة ومجلس الأساتذة.

5/ عضوية اللجنة:

تشكل  عضوية لجنة أمانة المكتبات على النحو التالي:

نائب المدير                          رئيسا.

أمين المكتبات             عضوا ومقررا.

وكيل الجامعة              عضوا .

عمداء الكليات             أعضاء.

مساعدو أمين المكتبات أعضاء.

6/مهام أمين المكتبات:

إضافة إلى ما ذكر في المادة 20 من القانون تكون لأمين المكتبات المهام والأعباء التالية:

6-1: يكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ السياسة العامة للمكتبات وتحقيق أهدافها.

6-2: يقوم بالتنسيق مع عمداء  الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد بتوفير الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات المتخصة.

6-3: الاتصال بالمكتبات ودور النشر المحلية والعالمية ومتابعة معارض الكتب والحصول على قوائم الكتب المتاحة والمنشورة واعادة تصنيفها وتوصيلها الى الكليات والمراكز بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد

7/فترة أمين المكتبات:

يشغل أمين المكتبات منصبة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة تعينه.

صدر تحت توقيعي في: 20 رمضان 1420ه الموافق: 28/12/1999م

 

” class=”sci_downloadbtn”>تنزيل النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة شندي

النظام الأساسي رقم (12)

مكتبات جامعة شندي

عملا بأحكام المادة 20-2 من قانون جامعة شندي لعام 1995م أصدر مجلس الجامعة النظام الأساسي الآتي نصه:

1/ اسم النظام وبدء العمل به:

يسمى هذا النظام (النظام الأساسي رقم (12) لسنة1995م مكتبات الجامعة) ويعمل به من تاريخ موافقة وتوقيع رئيس مجلس الجامعة عليه.

2/ تفاسير:

في هذا النظام الأساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني التي أمامها:

مكتبات الجامعة: يقصد بها المكتبات المنشأة في الكليات والمراكز والمدارس والمعاهد والتي توافق على إنشائها لجنة المكتبات وتشمل مجموعة الكتب المنهجية والمرجعية التابعة للأقسام و الوحدات الأخرى بالجامعة.

أمين المكتبات: يقصد به أحد أعضاء هيئة التدريس المعين بمقتضى المادة 20 من القانون.

م.أمين: يقصد به الشخص المسئول إنابة عن أمين المكتبة لإدارة مكتبة.

3/ مهام أمين المكتبات:

3-1: توفير الكتب المنهجية والمراجع بكافة أشكالها للطلاب وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ودعم احتياجات البحث العلمي.

3-2: جمع وحفظ التراث الفكري المطبوع و نشره.

3-3: توفير الدوريات العلمية والمرجعية حسب احتياجات كل كلية أو مركز أو مدرسة أو معهد.

3-4: فتح فرص التدريب والتأهيل وترقية العمل الفنى فى مجال المكتبات والمعلومات لملازمى المكتبات والعاملين الفنيين فيها.

3-5: إتاحة الفرص للباحثين من خارج الجامعة والتنسيق والتعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات الأخرى محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف السابقة.

4/ لجنة أمانة المكتبات:

تكون لأمانة المكتبات لجنة بالصلاحيات الواردة أدناه.

4-1: رسم السياسة العامة لإدارة المكتبات.

4-2: وضع اللوائح التي تحكم المكتبات بالنسبة للأساتذة وطلاب الجامعة وأي أشخاص آخرين يسمح لهم باستعمال المكتبات

4-3: وضع الضوابط الخاصة للمحافظة على الكتب والمعدات الأخرى وصيانتها.

4-4: توزيع وضبط الموارد المالية التى يحددها مجلس الجامعة أو التى ترد عن طريق الهبات والهدايا.

4-5: رفع تقرير سنوي لمدير الجامعة ومجلس الأساتذة.

5/ عضوية اللجنة:

تشكل  عضوية لجنة أمانة المكتبات على النحو التالي:

نائب المدير                          رئيسا.

أمين المكتبات             عضوا ومقررا.

وكيل الجامعة              عضوا .

عمداء الكليات             أعضاء.

مساعدو أمين المكتبات أعضاء.

6/مهام أمين المكتبات:

إضافة إلى ما ذكر في المادة 20 من القانون تكون لأمين المكتبات المهام والأعباء التالية:

6-1: يكون مسئولا لدى المدير عن تنفيذ السياسة العامة للمكتبات وتحقيق أهدافها.

6-2: يقوم بالتنسيق مع عمداء  الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد بتوفير الكتب المنهجية والمرجعية والدوريات المتخصة.

6-3: الاتصال بالمكتبات ودور النشر المحلية والعالمية ومتابعة معارض الكتب والحصول على قوائم الكتب المتاحة والمنشورة واعادة تصنيفها وتوصيلها الى الكليات والمراكز بالتنسيق مع عمداء الكليات ومديري المراكز والمدارس والمعاهد

7/فترة أمين المكتبات:

يشغل أمين المكتبات منصبة لمدة أربع سنوات ويمكن إعادة تعينه.

صدر تحت توقيعي في: 20 رمضان 1420ه الموافق: 28/12/1999م


النظام الأساسي لعمادة المكتبات
زر الذهاب إلى الأعلى